مجموعة مؤلفين
37
مجلة فقه أهل البيت ( ع )
الروايات المتقدّمة ولا من حكم الشركة في المالية عند العقلاء أكثر من التخيير وجواز دفع القيمة محضاً ابتداءً لا استمراراً واستدامةً . وهذا واضح أيضاً . ومنها - كيفية تقويم البناء والشجر والنخل بناءً على حرمانها من الأرض عيناً وقيمةً ، فقد اختلف في ذلك على أقوال - كما في الجواهر - : 1 - أن يفرض البناء أو الشجر ممّا ينقل ، وأنّ بقاءها يكون بأُجرة فيقوّم كذلك ، فتعطى ربعها أو ثمنها . 2 - أن يفرض البناء أو الشجر ثابتاً من غير اجرة أي مستحقاً للبقاء ، ثمّ يقوّم على هذا الفرض وتعطى حصتها . 3 - أن تقوّم الأرض مجرّدة عن البناء أو الغرس وتقوّم مبنيّة أو مغروسة ، فتعطى حصتها من تفاوت القيمتين . ومبنى القول الأوّل : أنّها حيث لا ترث من الأرض شيئاً فيكون البناء في غير ملكها ، فتكون بأُجرة جمعاً بين الحقّين . وقد ردّه في الجواهر بأنّه خلاف ظاهر النصوص خصوصاً المشتملة على إرثها ذلك البناء ، وقيمة البناء الذي منه يعلم إرادة تقويم الآلات باقية على حالها وبنائها وهيئتها ، لا أنّ المراد تقويم نفسها غير مبنيّة ، كما عساه يتوهم من قوله ( عليه السلام ) : « قيمة الخشب والجذوع والقصب والطوب » « 1 » . وقال الشيخ الأراكي على ما ينقل عنه بعض تلامذته : « ولا يخفى أنّ الظاهر من قولهم يقوّم البناء أنّه بهذه الحالة التي يكون عليها ، وهو كونه بحيث ليس لأحد حق اجرة بقائه على أحد يعتبر قيمته وإثبات حق للورثة هنا ، واستثناؤه يحتاج إلى دليل مستقلّ ، وليس في الأخبار إشعار باعتبار هذا الحق أصلًا » « 2 » .
--> ( 1 ) - جواهر الكلام 216 : 39 . ( 2 ) - إرث الزوجة للسيد الخرازي : 109 .